مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص96
[ ولو نذر اعتكاف ثلاث من دون ليالها، قيل: يصح، وقيل: لا، لانهبخروجه عن قيد الاعتكاف، يبطل اعتكاف ذلك اليوم ].
الباقر عليه السلام (1)، أما ما بعده فلعدم القائل بالفرق.
ونقل الشهيد (2) (رحمه الله) عن شيخه عميد الدين (رحمه الله) الميل إلى عدم وجوب السادس وإن أوجبنا الثالث معتذرا له بالوقوف على مورد النص والتمسك بالاصل، وكأنه يريد بالنص خبر محمد بن مسلم (3)، فإنه مختص بالثالث وإلا فخبر أبي عبيدة مصرح بوجوب السادس أيضا.
قوله: “ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها،قيل: يصح، وقيل: لا، لانه يخرجه عن قيد الاعتكاف، فيبطل اعتكاف ذلك اليوم “.
القول بالصحة للشيخ (4) (رحمه الله)، وهو مبني على أن الليل لا يدخل في مسمى اليوم، فإذا نذر ثلاثة أيام لم يدخل لياليها إلا مع ملاحظة إدخالها، كأن يقول: العشر الاواخر ونحوه، فيلزمه الليالي أيضا، وألحق بذلك ما لو قال: ثلاثة أياما متتابعة، فإنه يلزمه الليلتان ليتحقق لتتابع، وحيث لم تدخل الليالي في الاطلاق المذكور، ويصح الاعتكاف بدونها عنده أيضا لو صرح بإخراجها – كما حكاه عنه المصنف – بطريق أولى.
ووجه دخول الليالي المتوسطة ما اشار إليه المصنف (رحمه الله) بقوله ” لانه يخرجه عن قيد الاعتكاف ” إلى آخره، وبيانه: ان الليالي إذا لم تدخل في الاعتكاف تخرج منه بدخول الليل، فيجوز الخروج عنه وفعل ما ينافيه، فينقطع
(1) الكافي 4: 177 ح 4، الفقيه 2: 121 ح 527، التهذيب 4: 288 ح 872، الوسائل 7: 404 ب ” 4 ” من أبواب الاعتكاف ح 3.
(2) ورد في حاشية نسخة ” ج “: ذكر ذلك في حاشيته على الدروس “.
(3) الكافي 4: 177 ح 3، الفقيه 2: 121 ح 526، التهذيب 4: 289 – 290 ح 879، الاستبصار 2: 129 ح 421، الوسائل 7: 404 ب ” 4 ” من أبواب الاعتكاف ح 1.
(4) المبسوط 1: 2