مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص92
[ ولا يصح إلا من مكلف مسلم.
وشرائطه ستة.
وتجب فيه نية القربة.
ثم إن كان منذورا نواه واجبا، وإن كانمندوبا نوى الندب.
وإذا مضى له يومان وجب الثالث، على الاظهر، وجدد نية الوجوب.
] ايام صائما لاجل طلب العلم أو قراءة القرآن أو غيرهما من العبادات من غير أن يقصد الاعتكاف، فانه يصدق عليه التعريف وليس باعتكاف، فلابد من قيد اللبث بالمخصوص ونحوه، ومع ذكره يستغني عن بقية القيود، فيصير التعريف الاوسط أوسط.
قوله: ” ولا يصح إلا من مكلف مسلم “.
أما اشتراط الاسلام فظاهر لانه عبادة يتوقف على الصوم، واللبث في المساجد، والقربة، وكلها متعذرة من الكافر.
وأما اشتراط التكليف فيبني على ان أفعال الصبي المميز ليست شرعية فلا توصف بالصحة، وقد تقدم في كلامه ان صومه صحيح شرعي فليكن الاعتكاف كذلك.
والاجود صحته من المميز تمرينا على العبادة كغيره.
قوله: ” وإذا مضى له يومان وجب الثالث.
الخ “.
ما اختاره المصنف هو الاجود.
وهو القول الوسط.
وله طرفان أحدهما وجوبهبالشروع فيه كالحج، وهو قول الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1).
والثاني عدم الوجوب مطلقا.
واستند الاول إلى الروايات (2) الدالة عليه لكنها ليست نقية في طريقها، والثاني إلى إطلاق وجوب الكفارة بفعل موجبها فيه، وحمل على الواجب
(1) المبسوط 1: 289.
(2) الكافي 4: 177 ح 3، الفقيه 2: 121 ح 526، التهذيب 4: 289 ح 879، الاستبصار 2: 129 ح 421، الوسائل 7: 404 ب ” 4 ” من أبواب الاعتكاف ح 1 و 3.