پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص91

[ كتاب الاعتكاف والكلام فيه وفي اقسامه وأحكامه الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة ] قوله: ” هو اللبث المتطاول للعبادة “.

هذا التعريف ليس بجيد لانه يدخل فيه مطلق اللبث الطويل لاجلها، سواء أكان في مسجد أم في غيره، صائما أم غير صائم، بنية الاعتكاف وعدمها، وليس كل ذلك اعتكافا.

وقد عرفه العلامة بأنه لبث مخصوص للعبادة (1).

وهو تعريف جيد لان المخصوص يخرج منه ما ليس بمراد وإن كان موجبا للاجمال.

وعرفه الشهيد (رحمه الله)بأنه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة (2).

وقد ازال الابهام ورفع الاجمال إلا أن ذكر شرائط المحدود في الحد معيب، ولكنه لما وجد الحقيقة انما تنكشف بذكرها أدخلها، كما يعرف بالامور العرضية إذا كانت كاشفة عن الحقيقة.

وأيضا فجعل الصوم حالا من اللابث المدلول عليه التزاما يقتضي تخصيص اللبث بحالة الصوم، لان ذلك هو مقتضى الحال فإنه وصف لصاحبه.

لان التقدير هو اللبث ثلاثة ايام في حالة كونه صائما، فلا تدخل الليالي في الاعتكاف، ولا يغني عنه قوله: ” ثلاثة أيام ” لان اليوم يطلق على النهار خاصة، خصوصا عنده، فإنه لا يوجب دخول الليلة الاولى فيه كما سيأتي.

وينتقض في طرده أيضا باللبث في المسجد ثلاثة

(1) التذكرة 1: 284، المنتهى 2: 628، قواعد الاحكام 1: 70، تحرير الاحكام 1: 86.

(2) الدروس: 80.