مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص87
[ على أحدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج، على الاشبه.
التاسعة: من يسوغ له الافطار في شهر رمضان، يكره له التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع، وقيل: يحرم، والاول أشبه.
]هذا مع تبرع القائم أو اخذه ما تأخذه الام.
ومتى جاز لها الافطار وجب لانه دافع للضرر.
والفدية من مالها وإن كان لها زوج.
والمراد بالطعام في جميع هذه المسائل هو الواجب في الكفارات، ومصرفه مصرفها، ولا يجب فيه التعدد.
قوله: ” وسواء سبقت منها نية أو لم تسبق – إلى قوله – على الاشبه “.
نبه بذلك على خلاف الشيخ (رحمه الله) في المبسوط حيث اوجب القضاء بالاخلال بالنية للصوم من المجنون والمغمى عليه، وبمعالجتهما بالمفطر إذا بلغ الحلق (1).
ومختار المصنف واضح لا نتفاء التكليف عنهما، وثبوت الفرق بينهما وبين النائم – وقد تقدم – وانتفاء اختيارهما في المعالجة بالمفطر، بل هما في ذلك كمن وجر في حلقه الطعام فلا يجب القضاء لو فرض وجوبه عليهما بدونه.
قوله: ” من يسوغ له الافطار في شهر رمضان يكره له التملي وكذا الجماع.
الخ “.
يدخل فيمن يسوغ له الافطار الشيخ والشيخة والحامل والمرضع وذو العطاش.
ولا خلاف في غير ذي العطاش في جميع ذلك، عدا الجماع فقد قيل بتحريمه، والاصح العدم.
وضمير يحرم في القول المحكي يعود إلى الجماع لا إلى جميعما سبق منه ومن التملي، إذ لا خلاف في جواز غير الجماع كما قنا.
والله الموفق.
(1) المبسوط 1: 266.
الا انه خص الحكم بوجوب القضاء للاخلال بالنية بما إذا كان زوال العقل بفعله كالسكران.