پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص86

[ وإن أطاقا بمشقة كفرا، والاول أظهر.

السابعة: الحامل والمقرب والمرضع القليلة اللبن، يجوز لهما الافطار في رمضان، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام.

الثامنة: من نام في رمضان واستمر نومه، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه، وإن لم ينو فعليه القضاء.

والمجنون والمغمى عليه، ولا يجب ] بحيث خرجوا عن حد القدرة عليه – ولو بمشقة شديدة – سقط عنهم أداء وقضاء ولا كفارة.

فإن أطاقوه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهم الكفارة للافطار عن كل يوم بمد.

وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما يسد به الرمق أم يجوز له التملي من الشرب وغيره؟ رواية عمار مصرحة (1) بالاول.

واختاره بعض الاصحاب (2).

ولا ريب أنه أحوط.

وفي التذكرة اختار الثاني وجعله مما لا ينبغي (3).

هذا كله إذا كان العطاش مما لا يرجى برؤه وإلا وجب القضاء مع التمكن.

والاولى وجوب الفدية معه.

قوله: “الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن.الخ “.

هذا إذا خافتا على الولد، أما لو خافتا على أنفسهما فالمشهور أنهما تفطران وتقضيان ولا كفارة كالمريض، وكل من خاف على نفسه.

والنصوص (4) مطلقة فيالحكم الاول.

ولا فرق في ذلك بين الخوف لجوع أو عطش، ولا بين كون الولد من النسب أو من الرضاع، ولا بين المستأجرة والمتبرعة.

نعم لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر فالاجود عدم جواز الافطار لعدم تحقق الخوف على الولد.

(1) الكافي 4: 117 ح 6: الفقيه 2: 84 ح 376، التهذيب 4: 240 ح 702، الوسائل 7: 152 ب ” 16 ” من أبواب من يصح منه الصوم ح 1.

(2) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 80.

(3) التذكرة 1: 281.

(4) الكافي 4: 117 ح 1، الفقيه 2: 84 ح 378، التهذيب 4: 239 ح 701، الوسائل 7: 153 ب ” 17 ” من أبواب من يصح منه الصوم.