مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص85
[ الخامسة: لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى عليه أذان.
فلو أفطر قبل ذلك، كان عليه مع القضاء الكفارة.
يفطرون في رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام.
ثم إن أمكن القضاء، وجب وإلا سقط.
وقيل: إن عجز الشيخ والشيخة، سقط التكفير كما يسقط الصوم.
] قوله: ” لا يقصر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده. الخ “.
قد تقدم أن الاقوى اعتبار خفائهما معا في الذهاب والعود.
وحكم البلد الذي لزمه فيه الاتمام حكم بلده في ذلك.
قوله: ” فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة “.
لا إشكال في وجوب الكفارة بالافطار قبل الخفاء لافساده صوما واجبا من شهر رمضان.
ولا يقدح في هذا الوجوب ما بعده من السفر لعدم وقوعه حالة الافساد وإنما هو متجدد، ومن الممكن أن يرجع عن السفر قبل الخفاء وبعد الافساد فتستقرالكفارة.
وإنما الكلام في ثبوتها بعد الخفاء ووجوب الافطار.
وقد تقدم الكلام في ذلك وأن الاقوى عدم سقوطها بذلك وهو موافق لما هنا.
وفي بعض النسخ ” قيل: كان عليه مع القضاء الكفارة ” فحكاه قولا مشعرا بتردده في حكمه، وهو مخالف لما تقدم فكان تركه أولى ليتفق كلاماه.
ويجوز أن يكون رجع عن ذلك الترجيح.
والتحقيق ان هذا القيل هنا يفسد المعنى لان موضوع المسألة الاكل قبل الخفاء، وهذا لا إشكال في إيجابه الكفارة كما مر.
وسقوطها بتجدد الخفاء وعدمه غير مذكور هنا، وقد تقدم الكلام فيه فتكون المسألتان متغايرتين موضوعا.
ولا يخفى أن ذلك كله مع العلم بتحريم الافطار، فلو أكل ناسيا لم يكن عليه شئ.
وفي الجاهل الوجهان.
قوله: ” الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون ويتصدقون.
الخ “.
العطاش – بضم أوله – داء لا يروى صاحبه، ويتمكن من ترك شرب الماء طويلا.
والاقوى في حكمه وحكم الشيخ والكبيرة أنهم إن عجزوا عن الصوم أصلا