مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص84
[ والاول أشبه.
وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم، وبالعكس، إلا لصيد التجارة على قول.
الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم.
وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم، ما لم يحصل لاحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره، وقيل: يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكاري.
] الصوم جازما عملا بالاستصحاب، لعدم المعارض له الآن.
وان كان أيضا جازما بالسفر في ثاني الحال، فإذا سافر بالفعل لزمه حكمه.
قوله: ” وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوموبالعكس.
الخ “.
يستثنى من الكلية الثانية نية السفر في مواضع التخيير الاربعة، فإن قصر الصلاة فيها غير متعين بخلاف الصوم.
ويمكن تكلف الغنى عن الاستثناء بالتزام كون قصر الصلاة في هذه الاربعة واجبا تخييرا بينه وبين التمام، لان الواجب – وهو الصلاة – لا يتأدى إلا بأحدهما، فيكون كل واحد منهما موصوفا بالوجوب، كالجهر والاخفات في بسملة القراءة الواجبة الاخفاتية.
وقد تقدم الكلام فيها مرارا.
ولا يجوز أن يحمل العكس المذكور على الاصطلاحي وهو العكس المستوي – لتكون القضية فيه جزئية لان المعكوس موجبة كلية فلا ينافيه خروج بعض الافراد – لان الاستثناء الذي بعده يدل على كلية العكس لانه استثناء منه، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فتعين إرادة العكس اللغوي.
والقول المذكور وهو قصر الصوم دون الصلاوة في سفر التجارة هو المشهور.
والاجود القصر فيهما.
قوله: ” ما لم يحصل لاحدهم اقامة عشرة.
الخ “.
قد سبق الكلام في ذلك مستوفى في قصر الصلاة، وأنه لا فرق بين المكاريوغيره، وأن إقامة العشرة في غير البلد لا بد فيها من النية وإلا لم تعتبر.