مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص83
[ ولو صام عالما بوجوبه قضاه.
وإن كان جاهلا لم يقض.
الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم.
ويزيد على ذلك تبييت النية، وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال، وقيل: لا يعتبر أيضا، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب، ]قوله: ” ولو صام عالما بوجوبه قضاه ولو كان جاهلا لم يقض “.
لا اشكال في القضاء على العالم بالوجوب حالة الصوم، وعدمه على الجاهل باصل وجوب الافطار.
وإنما الكلام في الناسي فإن الاكثر لم يتعرضوا له هنا وفي اللمعة ألحقه بالعامد (1).
وهو أولى.
وقد تقدم ذكره.
ولو علما في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا.
قوله: ” ويزيد على ذلك تبييت النية “.
أي نية السفر ليلا، فلو طرأت نهارا وسافر لم يفطر ذلك اليوم مطلقا.
والقول الاوسط أعدل، فيجب الافطار مع خروجه قبل الزوال بحيث يتجاوز حدود البلد – وهو موضع خفاء الجدران والاذان – قبله، ولا اعتبار بأول الخروج.
وقد اورد على القول باعتبار تبييت نية السفر أن نية الصوم ليلا واجبة ليتحقق كونه صائما، فيحكم عليه بوجوب الافطار بعد الشروع في السفر ونية السفر ليلا مضادة له، فلو اعتبر تبييت نية السفر امتنع اعتبار تبييت نية الصوم عليه لانه حاضر مكلف به، فامتنع القول باعتبار تبييت نية السفر.
ويجاب بمنع كون نية السفر ليلا على هذا الوجه – وهو كونه يخرج نهارا – منافيهلنية الصوم، لان نية السفر غير كافية في جواز الافطار، بل لابد معها من الخروج إلى السفر، بل من مجاوزة الحدود معه فقبل حصول الشرط واجتماع شرائط وجوب الصوم من التكليف ونحوه تجب نية الصوم إلى أن يتحقق المبطل له، فإن من الممكن عدم السفر وان نواه ليلا، إما اقتراحا أو لمانع، فعلى هذا يجب على مبيت السفر نية
(1) اللمعة الدمشقية: 27.