مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص81
[ يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض، وصوم نذر المعصية، وصوم الصمت، وصوم الوصال وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر وقيل: ] يجوز له صوم العيدين وأيام التشريق في كفارته، كما رواه زرارة (1) فتكون المسألة مكررة.
وروى اسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام (2) صيام ايام التشريق بدلا من الهدي.
ويظهر من بعض الاصحاب أن به قائلا فيجوز الاشارة بالاشهر إلى خلافه.
ويمكن أن يعود إلى ما دل عليه إطلاق الحكم لمن كان بمنى فيكون إشارة إلى خلاف من شرط في تحريم أيام التشريق كونه ناسكا فلا يحرم صومها على غيره وان كان بمنى، وقد تقدم أيضا الكلام فيه.
ويظهر من المصنف في النافع (3) ان الخلاف اشارة إلى الاول لانه عقبه بقوله: ” وقيل: القائل ” إلى آخره.
قوله: ” وصوم نذر المعصية “.
كأن ينذر الصوم عند فعله المحرم شكرا له، أو تركه الطاعة كذلك، أو فعلهازجرا، أو ترك المحرم كذلك.
ولو قصد في الاولين الزجر، وفي الاخيرين الشكر كان النذر طاعة.
والفارق بين الطاعة والمعصية في الجميع النية.
وحيث لم ينعقد النذر فاوقع الصوم مع حصول الشرط على ذلك الوجه كان محرما.
قوله: ” وصوم الصمت “.
هو أن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا، وان كان ترك الكلام في جميع النهار صائما غير محرم مع عدم ضمه إلى الصوم في النية.
قوله: ” وصوم الوصال وهو ان ينوي.
الخ “.
المشهور عندنا من التفسيرين هو الاول، والاجود تحققه بالتفسيرين.
وإنما يحرم
(1) الكافي 4: 139 ح 8، التهذيب 4: 297 ح 896، الوسائل 7: 278 ب ” 8 ” من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1.
(2) التهذيب 5: 229 ح 777، الاستبصار 2: 277 ح 986، الوسائل 10: 165 ب ” 51 ” من أبواب الذبح ح 5.
(3) المختصر النافع: 71.