پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص79

[ أفاق، وكذا المغمى عليه.

ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه، وله الافطار أي وقت شاء، ويكره بعد الزوال.

والمكروهات أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في الهلال، وصومالنافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة، وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفة، والاظهر أنه لا ينعقد مع النهي.

وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده، ] وكذا الطاهر إذا حاضت أو نفست قوله: ” ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه “.

وكذا القول في جميع النوافل عدا الحج والعمرة – فإنهما يجبان بالدخول، فينوي بباقي افعالهما بعد الاحرام الوجوب – والاعتكاف على تفصيل يأتي.

قوله: ” ويكره بعد الزوال “.

اي افطاره اقتراحا، وإلا فقد لا يكره بل يستحب كالمدعو إلى طعام، وسيأتي.

قوله: ” وصوم الضيف – نافلة إلى قوله – من غير اذن والده “.

قد اختلف كلام الاصحاب في الضيف والولد.

فذهب المصنف إلى كراهة صومهما بدون الاذن من غير تحريم، وخص التحريم بالضيف مع النهي.

وفي النافع اشترط الاذن في صحة صومهما (1)، وكذا اطلق جماعة.

وفي الدروس (2) اشترط الاذن في الولد خاصة، محتجا برواية هشام بن الحكم (3) المصرحة بعقوقه من دون الاذن.

= ب ” 18 ” من أبواب الصوم المندوب.

(1) المختصر النافع: 71.

(2) الدروس: 75.

(3) الكافي 4: 151 ح 2، علل الشرائع: 385 ب ” 115 ” ح 4 الفقيه 2: 99 ح 445، الوسائل 7 =