مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص76
[ من طعام، وصوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع والخامس ] خميسين ثم خميس بين أربعائين في الشهر الآخر وهكذا، وعمل به ابن الجنيد (1).
وقال أبو الصلاح: ثلاثة أيام من كل شهر خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره (2).
والكل مستحب غير أن الافضل الاول، رواها حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام وعللها له: ” بأن من قبلنا من الامم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب ينزل في هذه الايام، فصامها رسول الله صلى الله عليه وآله ومات على صومها.
وقال: انهن يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر ” (3) قال حماد: الوحر الوسوسة.
ويختص هذه الايام باستحباب قضائها لمن فاتته.
ولو قضاها في مثلها حصل على فضيلتي الاداء والقضاء.
قوله: ” وصوم أيام البيض “.
في الكلام حذف الموصوف تقديره أيام الليالي البيض فإن العرب سموا كلثلاث ليال من الشهر باسم، وسموا هذا لليالي بيضا لبياضها أجمع بضوء القمر، فإنه يطلع فيها أول الليل ولا يغيب حتى يطلع الفجر.
ويمكن أن لا يكون في العبارة حذف بل إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الايام البيض، لما ذكره الصدوق (رحمه الله) في كتاب العلل باسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله: ” إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة اسود لونه، فلما أراد التوبة عليه ناداه مناد من السماء: صم لربك.
فصام هذه الايام الثلاثة فابيض منه في كل يوم منها ثلث، وذهب سواده في آخرها فسميت أيام البيض لرد الله تعالى فيها على آدم بياضه ” في حديث طويل (4).
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 238.
(2) الكافي في الفقه: 189.
(3) المحاسن: 301 ح 8، الفقيه 2: 49 ح 210، الكافي 4: 89 ح 1، التهذيب 4: 302 ح 913، الاستبصار 2: 136 ح 444، الوسائل 7: 303 ب ” 7 ” من أبواب الصوم المندوب ح 1.
(4) علل الشرائع: 379 ب ” 111 ” ح 1، الوسائل 7: 319 ب ” 12 ” من أبواب الصوم المندوب ح 1.
والحديث منقول بالمعنى.