مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص74
[ والندب من الصوم قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة، فإنه جنة من النار.
] حكم المسألة.
ومستند القول رواية زرارة عن الباقر عليه السلام (1) بذلك.
وظاهر الرواية تحتم ذلك.
والاصح المنع.
والحديث لا دلالة فيه على صومها.
قوله: ” قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة “.
لا يخفى أن المراد بأيام السنة غير الواجب منها والمحرم، لاستحالة اجتماعالوجوب العيني مع الندب كذلك.
وكذا التحريم.
ويدخل فيها ما كره صومه إذ يمكن اجتماع المكروه من العبادة والمندوب، فانهم لا يريدون بالمكروه منها ما كان تركه أرجح من فعله كما هو المراد من المكروه بقول مطلق، لان العبادة لا تكون إلا راجحة فضلا عن أن تكون مرجوحة لكونها قربة فلا بد فيها من الرجحان.
وإنما يريدون بالمكروه فيها ما كان مرجوحا بالاضافة إلى غيره وإن كان في نفسه راجحا.
ويعبر عنه بخلاف الاولى، وهو اصطلاح خاص.
فعلى هذا يمكن مجامعته للواجب والندب، وينعقد نذره، ويثاب عليه.
قوله: ” فإنه جنة من النار “.
هذا لفظ الحديث النبوي (2)، والجنة – بالضم – ما استترت به من سلاح.
والجنة: السترة، قاله الجوهري (3).
والصوم في الحديث أعم من الواجب والندب.
والمراد أنه موجب للمغفرة، والعفو عن الذنب الموجب للنار زيادة على غيره من العبادات، وإلا فكل واجب يقي من النار المستحقة بسبب تركه.
وكل مندوب يرجى
(1) الكافي 4: 139 ح 8 و 9، التهذيب 4: 297 ح 896، الوسائل 7: 278 ب ” 8 ” من أبواب بقية الصوم الواجب.
(2) الكافي 4: 62 ح 1، الفقيه 2: 44 ح 196، التهذيب 4: 191 ح 544، الوسائل 7: 289 ب ” 1 ” من أبواب الصوم المندوب ح 1 و 8 و 13 و 29.
(3) الصحاح 5: 2094.