مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص72
[ كان أقل من ذلك استأنف.
وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد، استأنف أيضا.
وألحق به من وجب عليه صوم شهر، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا، وفيه تردد.
وكل من وجب عليه صوم متتابع، لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه.
] التشريق. الخ “.
ظاهره أن التتابع لا ينقطع بالعيد بعد اليومين، وإن كان يعلم ان العيد يأتي كذلك.
وإطلاق الرواية (1) يدل عليه أيضا.
ويظهر من بعض الاصحاب أن البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنه يقتضي خلافه، وإلا استأنف.
قوله: ” والحق به من وجب عليه صوم شهر في كفارة – إلى قوله – وفيه تردد “.
الضمير العائد إلى ما الملحق به يعود إلى ما ذكر ممن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر.
ووجه التردد اشتراك الشهرين في الوجوب واشتراط التتابع فالاكتفاء بالخمسة عشر في الاول يوجب الحاق الثاني للاشتراك، ومن اختصاص النص (2) بالمنذور فالحاق غيره به قياس، مع أن الاصل يقتضي متابعة الجميع.
وقد يعتنى بادراجه في النص من حيث وروده فيمن جعل على نفسه شهرا، والجعل يتحقق في الظهار وقتل الخطأ باعتبار فعل السبب.
ولا بأس به.
وما قيل من ” أن التردد هنا في موضعين، هذا أحدهما، والآخر التنصيف على العبد إذ يحتمله لمناسبة تنصيف الحدود، وعدمه لعموم النص ” خروج بالبحث إلى ما لا يقتضيه المقام، ولا يناسب الكلام.
(1) الوسائل 10: 167 ب ” 52 ” من أبواب الذبح.
(2) الكافي 4: 139 ح 6، الفقيه 2: 97 ح 436، التهذيب 4: 285 ح 863، الوسائل 7: 276 ب ” 5 ” من أبواب بقية الصوم الواجب.