پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص70

[ والحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها.

الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره.

وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا،وكفارة خلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وكفارة حلق الرأس في حال الاحرام، والحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب.

] دلالة الرواية عن الصادق عليه السلام (1) على الترتيب.

ولا ريب ان القول بالترتيب أحوط، وإن كان القول بالتخيير أقوى.

والمراد بالصيد هنا النعامة والبقرة الوحشية والضبي وما الحق بها، لا مطلق الصيد، لان منه ما هو مرتب قطعا، كما سيأتي بيانه.

قوله: ” وألحق بهذا كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده.

الخ “.

إنما جعل هذه الحاقا لان في وجوب الكفارة فيها خلافا فمن أوجبها الحقها.

والمشهور أن كفارتها كفارة يمين فيكون صومها مرتبا على غيره كما ذكر.

والمراد خدش المراة ونتفها في المصاب لا في مطلق الاحوال.

وإنما أجمله لان الكلام فيه يأتي في باب الكفارات، وإنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم.

قوله: ” والحق بهذا كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب “.

الكلام في الالحاق كما مر، لوقوع الخلاف في هذه الكفارة دون ما سبق، فمن أوجبها وجعلها كفارة رمضان الحقها بالاقسام الماضية، وإلا فلا.

وسيأتي الكلام فيهافمحلها.

وكان عليه أن يجعل كفارة خلف النذر والعهد من الملحق، للخلاف فيه، فإن من جعلها كفارة يمين يكون عنده من القسم الثاني.

ولعله أدرجها بغير إلحاق تبعا لحكمه فيها.

(1) الكافي 4: 385 ح 2، الفقيه 2: 232 ح 1111، التهذيب 5: 481 ح 1711، الوسائل 9: 183 ب ” 2 ” من أبواب الصيد وتوابعها ح 4.