مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص69
[ خصالها الثلاث تجب جميعا، والحق بذلك من أفطر على محرم في شهررمضان عامدا على رواية.
الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره.
وهو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ، والظهار، والافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وكفارة اليمين، والافاضة من عرفات عامدا قبل الغروب، وفي كفارة جزاء الصيد تردد، وتنزيلها على الترتيب أظهر.
] وأجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا بعد الانتباه، أو على ما عدا اليوم الاول على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل، جمعا بين النصوص.
ولعل مخالفة المصنف في الحكم هنا لاجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل، ولم يمكن القول بالقضاء مطلقا لمنافاته ما مر.
والله أعلم.
قوله: ” وألحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية “.
قد تقدم الكلام في ذلك وان العمل بالرواية (1) أقوى.
وإنما جعله الحاقا لانه لا يقول به أو للخلاف فيه.
قوله: ” وفي كفارة جزاء الصيد تردد وتنزيلها على الترتيب اظهر “.
منشأ الخلاف من دلالة الآية (2) صريحا على التخيير، ويعضدها الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام: ” أن (أو) في القرآن للتخيير حيث وقع ” (3) ومن
(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام: 244 ب ” 28 ” ح 88، معاني الاخبار 389 ح 27، الفقيه 3: 238 ح 1128، التهذيب 4: 209 ح 605، الاستبصار 2: 97 ح 316، الوسائل 7: ب ” 10 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ح 1.
(2) المائدة: 95.
(3) الكافي 4: 358 ح 2، التهذيب 5: 333 ح 1147، الاستبصار 2: 195 ح 656، الوسائل 9: 295 ب ” 14 ” من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.