مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص68
[ السادسة: إذا اصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما، وثبتت الرؤية في الماضية، أفطر وصلى العيد.
وإن كان بعد الزوال، فقد فاتت الصلاة.
القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر.
وينقسم على أربعة أقسام:.
الاول: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهو كفارة القتل العمد، فإن ].
القول بوجوب قضائهما هو الاقوى والاشهر، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام وغيرها (1).
ولا فرق في ذلك بين اليوم والايام وجميع الشهر.
وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس.
وفي حكم رمضان المنذور المعين.
وما اختاره المصنف تبعا لابن ادريس (2) يتم على أصل ابن إدريس من المنع من العمل بخبر الواحد، وكون الطهارة الكبرى ليست شرطا في الصوم إلا مع العمد، لا على أصول المصنف، فكانقوله به ضعيفا.
ولو ترك الغسل كذلك جهلا بوجوبه للصوم وجب قضاؤه بطريق أولى.
وفي وجوب الكفارة الوجهان.
وبقي في المسألة اشكال وهو أنه قد تقدم أن من نام جنبا أول مرة فأصبح، لا يجب عليه القضاء ولا المبادرة إلى الغسل ذلك اليوم لاجل الصوم، فلو ترك الغسل مجموع النهار صح الصوم، فكيف يتم الحكم بصحة الصوم ذلك اليوم مع تعمد ترك الغسل، ووجوب قضائه مع نسيانه ذلك اليوم مع فرض ذكره ليلا ثم نسيانه إلى انقضاء النهار، حتى لو فرض أنه نام النومة الاولى وأصبح ناسيا للجنابة فمقتضى ما هنا وجوب قضاء ذلك اليوم، وهو مناف للاول.
= وجوب الصوم ونيته ح 9.
(1) الكافي 4، 106 ح 5، الفقيه 2: 74 ح 320 و 321، التهذيب 4: 311 ح 938 و 322 ح 990 الوسائل 7: 170 ب ” 30 ” من أبواب من يصح منه الصوم.
(2) السرائر 1: 407.