مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص67
[ الرابعة: القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال، لعذر وغيره.
ويحرم بعده.
ويجب معه الكفارة.
وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام.
فإن لم يمكنه، صام ثلاثة أيام.
ومر عليه أيام أو الشهر كله، قيل: يقضي الصلاة والصوم، وقيل: الصلاة حسب، وهو الاشبه.
] وعلى القول بها يقتصر على موردها فلا يتعدى إلى غير الشهرين.
قوله: ” القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال “.
هذا إذا كان الوقت متسعا، أما لو تضيق برمضان الثاني حرم عليه الافطارلكن لا يجب الكفارة، وكذا لو ظن الوفاة قبل فعله بعد ذلك.
والضابط ان كل من دخل في صوم واجب غير متعين كقضاء رمضان حيث لا يتضيق، والنذر المطلق وشبهه، والكفارة فإنه يجوز له الخروج منه اختيارا إلا في قضاء رمضان بعد الزوال.
ولو كان الواجب متعينا لم يجز له الخروج منه.
وخالف أبو الصلاح في الاول فأوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه، وحرم قطعه مطلقا (1).
قوله: ” ويحرم بعده ويجب معه الكفارة “.
لا خلاف في تحريم الافطار بعد الزوال في قضاء رمضان.
والنصوص (2) واردة به.
وألحق بعض الاصحاب به قضاء كل صوم واجب كالنذر المعين، لصحيحة عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام (3)، حيث جعل مناط الحكم قضاء الفريضة.
والمشهور الاول.
وحيث يحرم الافطار يجب المضي فيه وإن فعل المفطر كرمضان.
والظاهر تكرر الكفارة بتكرر السبب كما مر.
وما ذكره من الكفارة هو المشهور والاصح، وقيل: إنها كفارة يمين، وقيل: كفارة رمضان.
قوله: ” إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام.
الخ “.
(1) الكافي في الفقه: 184 و 186.
(2) الوسائل 7: 253 ب ” 29 ” من أبواب أحكام شهر رمضان وص 8 ب ” 4 ” من أبواب وجوب الصوم.
(3) التهذيب 4: 278 ح 841، الاستبصار 2: 120 ح 389، الوسائل 7: 10 ب ” 4 ” من أبواب =