پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص65

[ وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.

الثالثة: إذا لم يكن له ولي أو كان الاكبر أنثى، سقط القضاء، وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته.

]أو أحد الوليين بإذن الآخر فأولى بالجواز.

قوله: ” وهل يقضيى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد “.

منشؤه من اشتراك الذكور والاناث في الاحكام غالبا، وظاهر رواية أبي بصير (1)، ومن اصالة البراءة وانتفاء النص الصريح.

والاول أولى، والثاني أقوى.

وحيث لم نوجب على الوارث القضاء، لو اوصى به الميت وجب انفاذ وصيته وقضاؤه عنه.

ولو لم يوص به فالمشهور عدم الوجوب خلافا لابي الصلاح حيث جعله كالحج (2).

قوله: ” إذا لم يكن له ولي أو كان الاكبر انثى.

الخ “.

هذا مبني على اختصاص الولي بالولد الذكر كما مر.

ووجه سقوط القضاء حينئذ اصالة عدم الوجوب.

واما الصدقة فأوجبها الشيخ (3) وجماعة كما ذكر.

وتوقف فيها المصنف وجعلها قولا، لعدم النص الصريح بها على هذا الوجه، فإن الموجود في ذلك رواية أبي مريم الانصاري (4) وهي متضمنة لتقديم الصدقة على قضاء الولي.

وعمل بها المرتضى (5).

والجماعة لا يقولون بترتيبها واعلم أنه متى كان الاكبر انثى وكان الذكر دونها في السن فالقضاء متعلق به

(1) الكافي 4: 137 ح 8، علل الشرائع: 382 ب ” 113 ” ح 4، التهذيب 4: 248 ح 737، الاستبصار 2: 109 ح 358، الوسائل 7: 242 ب ” 23 ” من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12.

(2) نسبه إليه العلامة في المختلف: 244 ولم نجده في الكافي في الفقه.

(4) المبسوط 1: 286.

(4) الكافي 4: 123 ح 3، التهذيب 4: 248 ح 735 وفيه ” تصدق عنه وليه ” الاستبصار 2: 109 ح 356.

(5) الانتصار: 70.