مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص64
[ ولو كان الاكبر أنثى لم يجب عليها القضاء.
ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن، تساووا في القضاء، وفيه تردد.
ولو تبرع بالقضاء بعض سقط، ] وارث، حتى المعتق وضامن الجريرة والزوج والزوجة، ويقدم الاكبر فالاكبر من الذكور ثم الاناث كذلك.
وهو احوط.
قوله: ” ولو كان الاكبر انثى لم يسقط القضاء “.
بناء على ما اختاره من اختصاص الولي بأكبر أولاده الذكور.
وعلى القول الآخر يجب عليها القضاء.
قوله: ” ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء.
وفيه تردد.
” منشؤه من انتفاء الاكبر في صورة الفرض لاستوائهم في السن، ومن صدقه على الجميع، فإن كل واحد لو انفرد تعلق به الوجوب فلا يسقط ذلك بانضمام غيره إليه.
وهو الاقوى.
فعلى هذا يسقط عليهم الفائت بالسوية، فإن انكسر منه شئ وجب عليهم كفاية ويصير عينيا عند عدم قيام أحد به.
ولو كان الفائت من قضاء رمضانفصاماه معا وأفطرا فيه بعد الزوال ففي وجوب الكفارة عليهما، أو وجوب واحدة بالسوية، أو كونها فرض كفاية كالاصل أوجه، أوجهها عدم الكفارة.
ولو افطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر والا أثم.
ولو تبرع أحدهما بالجميع، أو استأجرا ثالثا، أو أحدهما الآخر فالاقرب الجواز.
قوله: ” ولو تبرع بالقضاء بعض سقط “.
يمكن أن يريد به تبرع بعض الاولياء المتساوين في السن بناء على الوجوب عليهم جميعا، وتبرع اجنبي عن الولي مطلقا، وما هو أعم.
ووجه السقوط حصول المقتضي وهو براءة ذمة الميت من الصوم.
ويحتمل عدم الاجزاء لان المكلف به هو الولي، فلا يجزي فعل غيره عنه عملا بظاهر الآية (1).
ولو صام الاجنبي بإذن الولي،
(1) لعل المراد بها قوله تعالى:
(وان ليس للانسان الا ما سعى)
النجم: 39.