پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص63

[ ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت وأهمله، إلا ما يفوت بالسفر، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية.

والولي هو أكبر أولاده الذكور ].

قوله: ” ولا يقضي الولي الا ما تمكن الميت – إلى قوله – على رواية “.

هي رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت؟ قال: ” يقضي عنه وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها وكذا المريض ” (1)، قيل: والسرفي وجوب القضاء على المسافر خاصة تمكن المسافر من الاداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء، بخلاف المريض والحائض.

ويشكل الفرق في السفر الواجب.

ومن ثم ذهب جماعة من الاصحاب إلى اعتبار التمكن من القضاء في وجوب القضاء عنه – كغيره – ولو بالاقامة في أثناء السفر.

وهو الاقوى.

والرواية – مع عدم صحة سندها – يمكن حملها على الاستحباب، أو على الوجوب لكون السفر معصية وان بعد.

قوله: ” والولي هو أكبر أولاده الذكور “.

هذا هو المشهور بين المتأخرين.

والمراد بالاكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه، فلو لم يخلف الميت إلا ذكرا واحدا تعلق به الوجوب.

وهل يشترط في تحمله بلوغه حين موت أبيه، فلو كان صغيرا لم يجب عليه شئ وان بلغ، أم يراعى الوجوب ببلوغه، فيتعلق به حينئذ؟ قولان.

والمعتبر الاكبر بالسن عند الاشتراك في البلوغ وعدمه.

اما لو اختص احدهما بكبر السن والآخر بالبلوغ بالانبات أو الاحتلام ففي تقديم أيهما نظر، أقربه تقديم البالغ.

ولو لم يمكن هناك ولي بالوصف المذكور لم يجب القضاء على باقي الوراث وان كانوا أولادا، اقتصارا في وجوب ما خالف الاصل على موضع الوفاق، ولانه في مقابلة الحبوة.

وذهب جماعة من القدماء – واختاره الشهيد في الدروس (2) وبعض المتأخرين – إلى وجوب القضاء عند عدم الولد المذكور على كل

(1) التهذيب 4: 249 ح 740، الوسائل 7: 242 ب ” 23 ” من أبواب احكام شهر رمضان ح 9.

(2) الدروس: 77.

وفيه ” ولو فقد اكبر الولد فاكبر أهله من الذكور فان فقدوا فالنساء ” وفي ص 25: ” وظاهر الروايات انه الاقرب مطلقا.

وهو أحوط