پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص62

[ الطعام.

وإن برئ بينهما، وأخره عازما على القضاء، قضاه ولا كفارة.

وإن تركه تهاونا، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام.

الثانية: يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب، رمضان كان أو غيره، سواء فات لمرض أو غيره ].

الفدية على القادر على القضاء فيترك، وسقوط القضاء عن العاجز.

والاجود وجوب الكفارة مع التأخير لغير عذر، ووجوب القضاء مع دوام العذر، أخذا للاول من مفهوم الموافقة في المريض، وللثاني من عموم الآية وبطلان قياس الاضعف علىالاقوى.

قوله: ” وان برئ بينهما وأخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة.

وان تركه تهاونا.

الخ “.

هذا التفصيل هو المشهور خصوصا بين المتأخرين.

وفسروا التهاون بعدم العزم على القضاء، سواء عزم على الترك أم لم يعزم على واحد من الامرين.

وغير المتهاون هو الذي عزم على القضاء في حال السعة وأخر اعتمادا عليها، فلما ضاق الوقت عرض له المانع كالحيض والمرض والسفر الضروري.

وفي استفادة هذا التفصيل من النصوص نظر.

والذي ذهب إليه الصدوقان (1) وقواه في الدروس (2) ودلت عليه الاخبار الصحيحة – كخبر زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما (3) – وجوب القضاء مع الفدية على من قدر على القضاء فلم يقض حتى دخل رمضان الثاني، سواء عزم على القضاء أم لا.

وهذا هو الاقوى.

واكتفى ابن ادريس (4) بالقضاء وان توانى عملا بظاهر الآية كما مر في المسألة السابقة.

والنص يدفعه.

(1) المقنع: 64 وحكاه عن والد الصدوق في الرسالة العلامة في المختلف 240.

(2) الدروس: 77.

(3) الوسائل 7: 244 ب ” 25 ” من أبواب احكام شهر رمضان.

(4) السرائر 1: 397.