پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص61

[ وفي هذا الباب مسائل الاولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض،فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، ويستحب.

وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر، سقط عنه قضاؤه على الاظهر، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من ].

يستحب التفريق.

الخ ” الاصح استحباب المتابعة لصحيحة عبد الله بن سنان (1).

وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب فلو قدم آخره جاز، وان كان تقديم الاول فالاول هو الافضل كما في المتابعة.

وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وان كانت صوما.

قوله: ” وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الاظهر “.

هذا هو المشهور، وبه وردت النصوص الصحيحة (2)، وعليه العمل.

والقول الآخر وجوب قضائه لعموم الآية (3).

ووجوب الجمع بين الخاص والعام يخرجها عن العموم.

وربما قيل بالجمع بين القضاء والفدية عملا برواية (4)، حملها على الاستحباب أجود.

ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين.

وقطع في التذكرة بالتعدد (5).

ومحلها مستحق الزكاة لحاجته.

ولا يجب تعدده.

وكذا القول في كل فدية يجب هنا.

وهل يتعدى الحكم إلى غير المرض كالسفر المستمر إلى رمضان وغيره؟ توقف فيه المصنف في المعتبر (6) لعدم النص، والمشاركة في العلة.

وتظهر الفائدة في وجوب

(1) الكافي 4: 120 ح 3، التهذيب 4: 274 ح 829، الاستبصار 2: 117 ح 381، الوسائل 7:249 ب ” 26 ” من أبواب احكام شهر رمضان ح 4.

(2) الوسائل 7: 244 ب ” 25 ” من أبواب احكام شهر رمضان.

(3) البقرة: 184 و 185.

(4) الوسائل ح 5 من الباب السابق.

(5) التذكرة 1: 275.

(6) المعتبر 2: 700.