مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص59
[ في الوجوب وعدمه.
وفي حكم الاقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما ما لم يحصل لهم الاقامة عشرة أيام.
والخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء.
الثاني: ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط: البلوغ، وكمال العقل والاسلام.
فلا يجب على الصبي القضاء، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره.
وكذا المجنون.
والكافر وان وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما.
ولو أسلم في اثناء ايوم أمسك استحبابا.
ويصوم ما يستقبله وجوبا، وقيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال، وان ترك قضى، والاول أشبه.
الثالث: ما يلحقه من الاحكام.
من فاته شهر رمضان، أو شئ منه، لصغر أو جنون أو كفر اصلي ]، حكم برء المريض “.
بمعنى ان نية الاقامة ان حصلت قبل الزوال ولم يتناول وجب عليه تجديد نية الصوم وأجزأه، وإلا فلا.
ولو تقدمت نية الاقامة على الوصول كان الاعتبار بالوصول إلى البلد قبل الزوال.
وهل يعتبر نفس البلد، أو موضع يسمع فيه أذانها أو يرى جدرانها؟ وجهان تقدما في باب السفر (1) قوله: ” وقيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال وإن ترك قضى والاول أشبه “.
الاصح الاول، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام (2)،
(1) في ج 1: 346.
(2) الكافي 4: 125 ح 3، الفقيه 2: 80 ح 357، التهذيب 4: 245 ح 728، الاستبصار 2: 107 ح 349، الوسائل 7: 239 ب ” 22 ” من أبواب احكام شهر رمضان ح 1.