پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص57

[ ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالاسير والمحبوس، صام شهرا تغليبا.

فإن استمر الاشتباه فهو برئ.

وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده اجزأه، وإن كان قبلة قضاه.

ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني.

ووقت الافطار غروبالشمس، وحده ذهاب الحمرة من المشرق.

ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي المغرب، إلا أن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه للافطار.

] الواقع.

وحينئذ فعد الثلاثين للشهرين والثلاثة أقوى، وفيما زاد نظر.

وأشار برواية الخمسة إلى ما رواه عمران الزعفراني، انه سأل الصادق عليه السلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة لا نرى السماء فأي يوم نصوم؟ قال أفطر اليوم الذي صمت فيه وصم يوم الخامس (1).

وعمران مجهول والرواية مرسلة في طريق وضعيفة في آخر، وغير مفيدة بغمة الجميع ومحتاجة إلى تقييد الخمسة بغير السنة الكبيسية، وفيها ستة، عملا بالعادة ومقتضى الحساب.

وأما القول بالنقيصة مطلقا فليس فيه بيان الناقص، ولكن احالته على العادة تقربه من رواية الخمسة.

والله أعلم.

قوله: ” ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالاسير والمحبوس صام شهرا تغليبا.

الخ “.

أراد بالتغليب تحري شهر يغلب على ظنه انه شهر رمضان، فيجب عليه صومه.

ويلحقه حكم شهر رمضان من وجوب المتابعة، والكفارة في افساد يوم منهحيث يجب به، ولحوق أحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة.

وفي سقوط الكفارة – لو تبين بعد ذلك تقدم الشهر أو يوم الافساد – وجهان تقدم مثلهما.

ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا.

ويجب بين الشهرين مراعاة المطابقة بين الرمضانين.

ثم ان ظهرت المطابقة أو استمر الاشتباه فلا كلام.

ولو ظهر متقدما لم يجز.

ولو ظهر تقدم.

(1) التهذيب 4: 179 ح 496 و 497، الوسائل 7: 205 ب ” 10 ” من أبواب احكام شهر رمضان ح 3.