مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص55
[ ويستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ.
ولو صامه بنية رمضان لامارة، قيل: يجزيه، وقيل: لا، وهو ] بمعنى أنه لو تحقق الهلال في السنة الماضية عد من أوله خمسة أيام وصام اليوم الخامس، كما لو أهل في الماضي يوم الاحد فيكون أول رمضان الثاني يوم الخميس.
وبه روايات (1) لا تبلغ حد الصحة.
ولا اعتبار بذلك شرعا وان كان الاغلب ذلك في غير السنة الكبيسية، وأما فيها فلا بد من عد ستة.
ويكفي في فساد اعتبار الخمسة عدم تعرض قولها وروايتها لذلك، فهي مخالفة للشرع والاعتبار.
قوله: ” ويستحب صوم يوم الثلاثين “.
نبه بذلك على خلاف المفيد (2) (رحمه الله) حيث كره صومه مع الصحو لمن لم يكن صائما قبله، محتجا بنهي النبي صلى الله عليه وآله (3) عن صومه.
وقد بين زين العابدين عليه السلام (4) ذلك النهي بأن المراد به مع صومه بنية رمضان.
فالاصح استحباب صومه مطلقا.
قال الصادق عليه السلام: ” صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وان يك من شهر رمضان فيوم وفقت له ” (5).
واعلم أن موضع الخلاف انما هو مع تحقق كونه شكا لا مطلق يوم الثلاثين.
ولا يتحقق كونه شكا الا مع تحدث الناس برؤيته على وجه لا يثبت أو شهادة الواحد ونحوه.
وبدون ذلك لا يكون شكا فلا يتعلق به حكمه من كراهة صومه ولا استحبابه على الوجه الوارد.
قوله: ” ولو صامه بنية رمضان لامارة قيل: يجزيه وقيل: لا، وهو
(1) الوسائل 7: 204 ب ” 10 ” من أبواب احكام شهر رمضان.
(2) نقله عنه المحقق في المعتبر 2 / 650.
ولكنه في المقنعة: 298 صرح باستحبابه واورد في ذلك عدة روايات فلعله حكم بالكراهة المذكورة في غيرها.
(3) التهذيب 4: 183 ح 509، الاستبصار 2: 79 ح 241، الوسائل 7: 16 ب ” 6 ” من أبواب وجوب الصوم ح 2.
(4) التهذيب 4: 183 ح 511، الاستبصار 2: 80 ح 243، الوسائل ح 4 من الباب المذكور.
(5) الكافي 4: 82 ح 5، الفقيه 2: 79 ح 350، الاستبصار 2: 78 ح 236، التهذيب 4: 181 =