پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص54

[ ولا بالعدد.

ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق.

ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، ولا بتطوقه، ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية.

] ويتفق نادرا ان لا يمكن في الثالثة أيضا.

والشارع علق الاحكام الشرعية على الرؤية لا على التأخر المذكور.

قوله: ” ولا بالعدد “.

المراد بالعدد عد شعبان ناقصا أبدا وشهر رمضان تاما أبدا، كما روى في شواذ الاخبار عن الصادق عليه السلام (1).

وقد يطلق العدد على عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع السنة، وعلى عد خمسة من هلال الماضية، وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب، وعلى عد كل شهر ثلاثين ثلاثين.

وانما خصصنا المنفي بالاول لانه هو المشهور في تفسيره، ولدخول الثاني في الجدول فانتفى بنفيه، وسيأتي في كلامه ذكرالثالث، والرابع يرجع إلى الجدول أيضا وان لم يبين كون الناقض شعبان، واما الخامس فسيأتي في مذهب المصنف العمل به مع غمة الشهور، وكذلك أكثر الاصحاب، فلا يتم اطلاق نفيه.

قوله: ” ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ولا برؤيته يوم الثلاثين “.

ذهب بعض الاصحاب إلى ثبوته بذلك، بمعنى انه لو بقي الهلال إلى أن ذهب الشفق الاحمر حكم به لليلة الماضية، وكذا لو رئي قبل الزوال يحكم بأن ذلك اليوم منه، وانه إذا لم يغب حتى تطوق وتحقق جرمه مستديرا حكم به لليلة الماضية، استنادا إلى اخبار (2) شاذة ومعارضة بما هو أصح (3) منها وأشهر.

قوله: ” ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية “.

(1) التهذيب 4: 167 ح 477 إلى ح 485، الاستبصار 2: 65 ح 211 إلى 218، الوسائل 7: 194 ب ” 5 ” من أبواب احكام شهر رمضان ح 23 إلى آخر الباب.

(2) الكافي 4: 78 ح 11، التهذيب 4: 178 ح 495، الاستبصار 2: 75 ح 229، الفقيه 2: 78 ح 342، الوسائل 7: 203 ب ” 9 ” من أبواب احكام شهر رمضان ح 2.

(3) الوسائل 7: 182 ب ” 3 ” من أبواب أحكام شهر رمضان.