مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص53
[ ولا بشهادة النساء ولا اعتبار بالجدول، ] القول به لا يثبت غير الصوم من الاحكام المتعلقة بشهر رمضان، كما لو كان منتهى اجل دين، أو عدة، أو مدة ظهار، أو نحو ذلك.
نعم قد يثبت به هلال شوال تبعا وان لم يثبت اصالة، كما لو مضى ثلاثون يوما بتلك الشهادة فإنه يجب الافطار، ويحكم بدخول شوال ووجوب الفطرة وغير ذلك، لاستلزام ثبوت وجوب الصوم ذلك.
قوله: ” ولا بشهادة النساء “.
أي لا يثبت بها الهلال من حيث هي شهادة، وذلك لا ينافي ثبوته بهن من جهةاخرى، كما لو حصل بهن الشياع فإن شياعهن معتبر في ذلك كغيرهن.
قوله: ” ولا اعتبار بالجدول “.
هو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر، ومرجعه إلى عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع السنة فيجعل المحرم ثلاثين وصفر تسعة وعشرين وهكذا، فيكون شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا.
وهذا الحساب قريب من كلام أهل التقويم فإنهم يجعلون الاشهر كذلك في غير السنة الكبيسية، وفيها يجعلون ذا الحجة تاما بعد ان كان تسعة وعشرين في غيرها.
ولا اعتبار بذلك كله لعدم ثبوته شرعا بل ثبت ما ينافيه، قال الصادق عليه السلام: ” شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان ” (1)، وعن النبي صلى الله عليه وآله: ” من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله ” (2).
وأيضا فأهل التقويم لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية.
بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس ليرتبوا عليه مطالبهم من حركات الكواكب وغيرها، ويعترفون بأنه قد لا يمكن رؤيته بل يقولون: ان الاغلب عدم امكان رؤيته تلك الليلة، وقد لا يمكن الثانية أيضا،
= آخر في الاستبصار 2: 64 ح 207 والتهذيب 4: 177 ح 491 راجع الوسائل 7: 191 ب ” 5 ” منأبواب احكام شهر رمضان ح 11 وص 201 ب ” 8 ” ح 3 وص 208 ب ” 11 ” ح 6.
(1) التهذيب 4: 157 ح 435، الوسائل 7: 191 ب ” 5 ” من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10.
(2) المعتبر 2: 688، الوسائل 12: 104 ب ” 24 ” من أبواب ما يكتسب به ح 11.