پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص52

[ كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رئي.

ولا يثبت بشهادة الواحد على الاصح، ] المراد انه إذا رئي في أحد البلاد المتقاربة ولم ير في الباقي وجب الصوم على الجميع، بخلاف المتباعدة فإن لكل واحدة منها حكم نفسها.

ولا ريب في كون مثلبغداد والكوفة متقاربة، ومثل خراسان والعراق والشام متباعدة.

إنما الكلام في الحد الذي يوجب البعد.

والظاهر ان المرجع فيه إلى اختلاف المطالع فإنها هي الموجبة لاختلاف الرؤية، بناء على مادلت عليه البراهين الاعتبارية من ان الارض كروية فيختلف المطالع باختلاف محالها، وتطلع الكواكب على جهاتها الشرقية قبل طلوعها على الغربية، وكذلك في الغروب.

فعلى هذا يمكن أن لا يرى الهلال عند الغروب في البلاد الشرقية لقربه من الشمس، ثم يري في تلك الليلة في الغربية لتأخر غروبها، فيحصل التباعد بينهما الموجب للرؤية.

وهذا أمر قد شهدت به التجربة فضلا عن البراهين.

ويتفرغ على ذلك ما لو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثم سافر إلى بلد بعيدة شرقية قد رئي فيها ليلة السبت أو بالعكس، فإنه ينتقل حكمه إلى الثاني على أظهر القولين، فيصوم أحدا وثلاثين ويفطر التاسع والعشرين.

ولو اصبح معيدا ثم انتقل ليومه ووصل قبل الزوال امسك بالنية وأجزأه، أو بعده امسك مع القضاء.

ولو انعكس أفطر.

والاولى مراعاة الاحتياط في هذه الفروض لعدم النص، وانما هي امور اجتهادية قد فرعها العلماء على هذه المسألة مختلفين فيها.

قوله: ” ولا يثبت بشهادة الواحد على الاصح “.

خالف في ذلك سلار (1) (رحمه الله)، واجتزأ بشهادة العدل الواحد في هلال رمضان لا غير استنادا إلى ظاهر رواية (2)، والمشهور بل الاجماع على خلافه.

وعلى

(1) المراسم في الفقه الامامي: 96.

(2) الفقيه 2: 77 ح 337، الاستبصار 2: 73 ح 222، التهذيب 4: 158 ح 440 والرواية مروية بوجه =