پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص51

[ انفرد بهلال شوال.

ومن لم يره، لا يجب عليه الصوم، الا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يري رؤية شائعة.

فإن لم يتفق ذلك وشهدشاهدان قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة، وقيل: تقبل مطلقا، وهو الاظهر، سواء كانا من البلد أو خارجه.

وإذا رئي في البلاد المتقاربة ] كما لو وجب بنذر وشبهه، واليوم الثالث إذا اعتكف يومين ندبا، وما أشبه ذلك.

قوله: ” أو يرى رؤية شائعة “.

المراد بالشياع هنا إخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، ويحصل باخبارهم الظن المتاخم للعلم.

واعتبر العلامة في المنتهى افادة العلم (1).

ولا ينحصر ذلك في عدد، نعم يشترط كونهم ثلاثة فما زاد.

ولا فرق بين خبر الكبير والصغير، والذكر والانثى، والمسلم والكافر، إذا حصل الوصف.

ومع تحقق الشياع يجب الصوم على من علم به وان لم يحكم به حاكم.

ولا فرق في ذلك بين هلال رمضان وغيره.

قوله: ” وشهد شاهدان.

الخ “.

الاصح ثبوته بشاهدين عدلين مطلقا وان لم يحكم بهما حاكم، بل ولو رد شهادتهما لعدم علمه بحالهما، فإنه يثبت الهلال عند من يطلع على عدالتهما.

ولو شهدالشاهدان على مثلهما أو على الشياع قبل أيضا.

قوله: ” وقيل: تقبل مع العلة “.

المراد بالعلة ان هناك مانعا يمنع من رؤية الهلال كغيم ونحوه.

ونبه بقوله: ” سواء كانا من البلد أو خارجه ” على قول الشيخ (2) حيث اعتبر شهادة خمسين من البلد في الصحو أو اثنين من خارج.

قوله: ” وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد.

الخ “.

(1) المنتهى 2: 590.

(2) هذا قوله في الخلاف 2: 172 وخالف ذلك في المبسوط 1: 267 والنهاية: 150.