پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص50

[ النظر الثاني في أقسامه وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.

والواجب ستة: صوم شهر رمضان، والكفارات، ودم المتعة، والنذر وما في معناه والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب.

القول في شهر رمضان.

والكلام في علامته، وشروطه، واحكامه.

اما الاول: فيعلم الشهر برؤية الهلال.

فمن رآه وجب عليه الصوم، ولو انفرد برؤيته.

وكذا لو شهد، فردت شهادته.

وكذا يفطر لو ] التمرين تفعيل من المرانة وهي الصلابة والعادة.

يقال: مرن – بالفتح – على الشئ يمرن مرونا ومرانة، إذا تعوده واستمر عليه.

ويقال: مرنت يده على العمل إذا صلبت.

والمراد هنا حمل الولي للصبي والصبية على الصوم ليعتاده ويصلب عليهفلا يجد فيه مشقة بعد البلوغ.

وكذا القول في الصلاة وغيرها من العبادات.

ويفهم من قوله: ” ويشدد عليهما لسبع ” أنهما يؤمران به قبل السبع من غير تشديد مع الطاقة.

ورواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام (1) دالة على عدم التحديد.

وكذا مقطوعة سماعة (2).

لو أطاق بعض النهار فعل لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام (3).

قوله: ” والاعتكاف على وجه “.

(1) الكافي 4: 125 ح 2، الفقيه 2: 76 ح 332، التهذيب 4: 326 ح 1012، الاستبصار 1: 409 ح 1563، الوسائل 7: 167 ب ” 29 ” من أبواب من يصح منه الصوم ح 1.

(2) الكافي 4: 125 ح 3، الفقيه 2: 76 ح 331، الوسائل ح 2 من الباب المذكور.

(3) الكافي 4: 125 ح 1، التهذيب 4: 282 ح 853، الاستبصار 1: 409 ح 1564، الوسائل ح 3 من الباب المذكور.