مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص47
[ ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم.
ولا يصح من الجنب، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر.
ولو استيقظ جنبا بعد الفجر،لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان، ] لكن ورد أخبار (1) مرسلة بجواز المندوب للمسافر، وعمل بها أكثر الاصحاب حاملينللاخبار الاول على الكراهة للمندوب جمعا بينها وبين ما دل على الجواز.
وقد عرفت ما فيها الا أن دلائل السنن يتسامح فيها.
ويمكن الاحتجاج للجواز بحديث ” من بلغه شئ من أعمال الخير ” (2) وحينئذ فالقول بالكراهة لا بأس به.
والمراد كونه أنقص ثوابا من الصوم في الحضر كنظائره من مكروه العبادة، وحينئذ فلا ينافي أصل الاستحباب.
قوله: ” ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم “.
وهو من نوى اقامة عشرة في غير بلده، أو مضى عليه ثلاثون يوما مترددا في الاقامة، وكثير السفر، والعاصي به.
قوله: ” ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان “.
لا فرق في ذلك بين من علم بالجنابة ليلا وتعمد البقاء عليها ومن لم يعلم بها حتى اصبح لاطلاق النهي في الخبر (3)، ولان القضاء موسع.
نعم لو تضيق برمضان امكن جواز القضاء للثاني، كما ينعقد مع ذلك كل صوم معين.
وفي حكم القضاء، النذر المطلق، والكفارة قبل التلبس بها.
ولو كان في الاثناء حيث يشترط التتابع، أوفي أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان، أجودهما عدم صحة الصوم، ولا يقطع التتابع
(1) الكافي 4: 130 ح 1 وص 131 ح 5، التهذيب 4: 236 ح 692 و 693 وص 298 ح 901، الاستبصار 2: 103 ح 335 وص 133 ح 433، الوسائل 7: 144 ب ” 12 ” من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 و 4 و 5.
(2) الوسائل 1: 59 ب ” 18 ” من أبواب مقدمة العبادات.
(3) الوسائل 7: 46 ب ” 19 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم.