پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص46

[ ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير، إلا ثلاثة أيامفي بدل الهدي، وثمانية عشر يوما في بدل البدنة، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، والنذر المشروط سفرا وحضرا، على قول مشهور.

وهل يصوم مندوبا؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الاشبه ].

نعم هو شرط بالنسبة إلى الصوم المقبل.

فإن لم تفعله في محله فلا بد من الغسل قبل الفجر للحدث السابق، ان لم يجب عليها غسل آخر للمقبل، والا تداخلا.

وحيث وجب عليها غسل فأخلت به فسد الصوم، ووجب عليها القضاء اجماعا.

والاقوى عدم الكفارة.

وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر.

ولو تعذر الغسل تيممت بدلا عنه وجوبا، فلو تركته وجب القضاء، وعدم الكفارة هنا أولى.

وكذا يجب على المجنب التيمم لو تعذر الغسل على الاقوى، فلو تركه احتمل وجوب القضاء والكفارة كما لو ترك المبدل منه، والقضاء خاصة للاصل، وعدم لزوم مساواة البدل للمبدل منه من كل وجه.

قوله: ” والنذر المشترط سفرا وحضرا على قوله مشهور “.

إنما وصفه بالشهرة دون القوة لضعف مستنده ظاهرا، فإنه خبر (1) مقطوع ضعيف، لكن العمل به متعين لعدم القائل بخلافه.

قال العلامة في المنتهى بعدحكايته عن الشيخين: لا نعلم لهما مخالفا في ذلك (2).

قوله: ” وهل يصوم مندوبا قيل: لا، وقيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الاشبه “.

الاخبار الصحيحة (3) دالة على المنع من الصوم سفرا من غير تقييد بالواجب،

(1) التهذيب 4: 235 ح 689: الاستبصار 2: 102 ح 331، الوسائل 7: 139 ب ” 10 ” من أبواب من يصح منه الصوم ح 1.

(2) المنتهى 2: 586.

(3) الوسائل 7: 124 ب ” 1 ” من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 و 4 و 6 و 9 و 11 و 12 وفي ص 141 ب ” 10 ” ح 8 وفي ص 142 ب ” 11 ” ح 1 و 4 وفي ص 144 ب ” 12 ” ح 2 و 6 و 8.