مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص44
الوجه المطلوب كما سنبينه.
وأما الثاني فالعارض قد يكون مخرجا عن اهلية الخطاب والتهيؤ له أصلا كالجنون والاغماء على أصح القولين.
وهذا يمنع استدامة التكليف كما يمنع ابتداءه، وقد لا يخرج عن ذلك كالنوم والسهو والنسيان مع بقاء العقل.
وهذه المعاني وان منعت من ابتداء التكليف بالفعل، لكن لا يمنع من استدامته إذا وقع على وجهه وان استلزمت ابطاله من حيثية اخرى، كالنوم المبطل للصلاة لا من حيث هو غفلة ونقص عن فهم الخطاب، بل من حيث نقضه للطهارة التي هي شرط للصلاة.
ومنثم لو ابتدأ الصلاة على وجهها ثم عرض له في أثنائها ذهول عنها بحيث أكملها وهو لا يشعر بها، أو نسي وفعل منها شيئا على غير وجهها، أو ترك بعضها مما هو ليس بركن ونحو ذلك لم تبطل الصلاة اجماعا، مع انه يصدق عليه انه في حالة النسيان والغفلة غير مكلف.
وكذا القول في الصوم كما لو ذهل عن كونه صائما في مجموع النهار مع نية الصوم، بل لو أكل وشرب وجامع ذاهلا عن الصوم وغير ذلك من المنافيات لم يبطل الصوم اجماعا.
وهي – مع مشاركتها للنوم في عدم التكليف حالتها – أعظم منافاة للصوم منه، لان حقيقة الصوم – كما قد عرفت – هي الامساك عن الاشياء المخصوصة، أو توطين النفس على تركها، وقد فاتت على هذا التقدير، بخلاف حالة النوم فإن الامساك متحقق لانه أمر عدمي والتوطين المذكور انما يشترط في حالة النية لا في جميع النهار.
وهذا من أكبر النواقض على تعريف الصوم بالتوطين المذكور، مضافا إلى ما أسلفناه في التعريف.
وكذا القول في بقية العبادات.
وحيث كان النوم غير موجب لزوال العقل، والصوم غير مشروط بالطهارة الصغرى كان وقوعه في النهار كوقوع السهو والغفلة المتقدمين ولولا اشتراط الصلاة بالطهارة لما نافاها النوم بعدتحقق نيتها ومقارنتها للتكبير، حتى ان القائل بأن النائم الممكن مقعدته من الارض