پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص43

المضي فيه وهو خلاف الاجماع، وللنصوص الدالة على إباحته بل المجازاة عليه في الآخرة كما روي ” ان نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح ” (1).

ونقل عن ابن إدريس أن النائم غير مكلف بالصوم وليس صومه شرعيا (2).

وقد عرفت فساده.

فإن قيل: النائم غير مكلف لانه غافل ولقوله صلى الله عليه وآله: ” رفع القلم عن ثلاثة ” (3) وعد منهم النائم حتى يستيقظ، وقد أطبق المحققون في الاصولعلى استحالة تكليفه، وذلك يقتضي عدم وقوع الجزء الحاصل وقت النوم شرعيا لانه غير مكلف به، ويلحقه باقي النهار لان الصوم لا يقبل التجزءة في اليوم الواحد.

وأولى منه ما لو نوى ليلا ثم نام مجموع النهار.

وهذا يؤيد ما ذكره ابن إدريس بل يقتضي عدم جواز النوم اختيارا على الوجه المذكور.

قلنا: تكليف النائم والغافل وغيرهما ممن يفقد شروط التكليف قد ينظر فيه من حيث الابتداء به، بمعنى توجه الخطاب إلى المكلف بالفعل وأمره بإيقاعه على الوجه المأمور به بعد الخطاب، وقد ينظر فيه من حيث الاستدامة، بمعنى انه لو شرع في الفعل قبل النوم والغفلة وغيرهما ثم عرض له ذلك في الاثناء.

والقسم الاول لا اشكال في امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق، من غير فرق فيه بين انواع الغفلة.

وهذا هو المعنى الذي أطلق الاكثر من الاصوليين وغيرهم امتناعه، كما يرشد إلى ذلك دليلهم عليه – وان أطلقوا الكلام فيه – لانهم احتجوا عليه بأن الاتيان بالفعل المعين لغرض امتثال الامر يقتضي العلم به المستلزم للعلم بتوجه الامر نحوه، فإن هذا الدليل غير قائم في أثناء العبادة في كثيرمن الموارد اجماعا، إذ لا يتوقف صحتها على توجه الذهن إليها فضلا عن إيقاعها على

(1) الفقيه 2: 46 ح 207، ثواب الاعمال: 75 ح 2، الوسائل 7: 292 و 294 ب ” 1 ” من أبواب الصوم المندوب ح 17 و 24 انظر ح 23.

(2) السرائر 1: 365.

(3) الخصال 93 ح 40، وللحديث مصادر كثيرة.