پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص36

[ المسألة الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب، إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة.

وإن كان في يوم واحد، قيل: تتكرر مطلقا، وقيل: إن تخلله التكفير، وقيل: لا تتكرر، وهو الاشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.

فرع من فعل ما تجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض وشبهه، قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الاشبه.

] كفر.

قوله: ” تتكرر الكفارة بتكرر الموجب.

الخ “.

لا ريب في تكررها مع اختلاف الايام مطلقا، وأما في اليوم الواحد فالاصحتكررها بتكرر الجماع، ومع تخلل التكفير، ومع اختلاف النوع الموجب.

أما مع اتفاقه فقال في الدروس: لا يتكرر قطعا (1)، وفي المهذب اجماعا (2).

واختار المحقق الشيخ علي تكررها مطلقا (3).

وهو الاصح ان لم يكن قد سبق الاجماع على خلافه.

والاكل والشرب مخلفان ويتعددان بتعدد الازدراد.

والجماع بالعود بعد النزع.

قوله: ” من فعل ما تجب به الكفارة – إلى قوله – وهو الاشبه “.

الاصح عدم سقوط الكفارة مطلقا لتحقق فعل ما يوجبها في صوم يوجب ذلك في تلك الحالة، ولانتهاكه حرمة الصوم.

ووجه السقوط انه صوم غير واجب عليه في علم الله تعالى، وقد انكشف ذلك بتجدد العذر فلا يجب الكفارة، كما لو انكشف انه من شوال بالبينة.

والفرق بين الامرين واضح.

وفرق بعضهم بين ما لو كان

(1) الدروس: 73.

(2) المهذب البارع 2: 46.

(3) جامع المقاصد 3: 70.