پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص33

[ للصائم، فإن ابتعله عمدا وجب عليه القضاء، والاشبه القضاء والكفارة، وفي السهو لا شئ عليه.

الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل: صب الدواء في الاحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه تردد.

الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق، ولو كان عمدا، ما لم ينفصل عن الفم.

وما ينزل من الفصلات من رأسه، إذا استرسل وتعدى الحلق، من غير قصد، لم يفسد الصوم.

ولو تعمد ابتلاعه أفسد.

] قوله: ” فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والاشبه القضاء والكفارة “.

ينبغي أن يكون محل الخلاف ما لو ابتلعه جاهلا بتحريمه، وإلا وجبت الكفارة قطعا.

لكن الشيخ في الخلاف (1) اطلق القضاء فكان قولا وان ضعف.

قوله: ” وفي السهو لا شئ عليه “.

اطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق بين من قصر في التخليل وغيره.

وقيل: ان المقصر في التخليل لو ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يقضي لتفريطه وتعرضه للافطار.

ولا بأس به.

قوله: ” وقيل صب الدواء في الاحليل – إلى قوله – وفيه تردد “.

منشؤة من وصول المفطر إلى الجوف، ومن عدم صدق الاكل والشرب وغيرهما مما ثبت كونه مفطرا واصالة البراءة.

والاصح عدم الافساد بذلك.

ومثله ما لو طعن نفسه برمح، أو داوى جرحه كذلك ونحوه.

والاحليل مخرج البول، وهو ثقبة الذكر.

قوله: ” لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة “.

(1) الخلاف 2: 176 مسألة 16.