پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص32

[ ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل: عليه القضاء، وقيل: لا يجب، وهو الاشبه، وكذا لو كانت محللة لم يجب.

فروع الاول: لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، لم يفسد صومه.

ولو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا، وهو الاشبه.

الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه، يحرم ابتلاعه ] عليه.

وفي الحاقه بالمضمضة احتمال متوجه، لاشتراكهما في كون الفعل عبادة، ومن انه قياس لا نقول به.

وتوقف العلامة في المنتهى (1).

والظاهر عدم القضاء فيه لاللالحاق بالمضمضة بل للاذن في الفعل، وعدم الاختيار في التناول.

ولا يرد مثله في تمضمض النافلة لمعارضة النص فيها دونه.

وغايته القول بالحاقه بالمضمضة مطلقا أما احتمال القضاء مطلقا فغير متوجه.

وينبغي الحاق المضمضة لازالة النجاسة بالصلاة الواجبة.

وبه قطع الشهيد (رحمه الله) في الدروس (2).

قوله: ” ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها.

الخ “.

قد تقدم (3) أن الاصح عدم الوجوب إلا مع قصد الامناء أو اعتياده.

ولا فرق في ذلك بين المحللة والمحرمة.

قوله: ” لو تمضمض متداويا – إلى قوله – ولو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء وقيل: لا، وهو الاشبه “.

مقتضى الرواية الصحيحة (4) وجوب القضاء هنا بطريق أولى، ولا بأس به.

(1) المنتهى 2: 579.

(2) الدروس: 72.

(3) تقدم في ص 19.

(4) الحديث المتقدم.