پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص30

ذلك، وقيد الغلبة فيه بياني لانه لا يكون إلا كذلك فإنه رجحان أحد الطرفين على الآخر.

وقد مر مثله في الصلاة في باب الشك (1).

وفرق الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته على هذا المحل بين الوهم والظن – مع حكمه باشتراكهما في الرجحان – بأن الوهم ما كان لامارة غير شرعية والظن لامارة شرعية.

وهذا التفسير مع غرابته لا يتحقق له في هذا المقام معنى، فإن الامارة المرجحة للغروب عند تعذر العلم كافية كيف كانت.

والذي يظهر في المسألة حيث لا نص فيها إلا في صورة الظن – على ما فيه – أن المتناول مع الوهم – بالمعنى الاصطلاحي – أو مع الشك يجب عليه القضاء، سواء انكشف بعد ذلك بقاء النهار أو استمر الاشتباه لاصالة بقاء النهار، ثم إن علم أن مثل ذلك لا يجوز الافطار وجبت عليه الكفارة أيضا، وإن جهل الحكم بني على حكم الجاهل، وقد تقدم ولو ظهر بعد ذلك ان الليل كان قد دخل وقت التناول ففي سقوط القضاء والكفارة احتمال: من مطابقة الواقع في نفس الامر، واقدامه على المخالفة المحرمة وانتهاكه حرمة الصوم.

ويظهر من العلامة في التذكرة هنا عدم القضاء (2).

ومثله ما لو ظن الدخول وله طريق إلى العلم.

ويظهر من المتأخرين أنه لا كفارة في هذه الصور.

وقد عرفت ما فيه.

والوجهان آتيان فيمن افطر في يوم يعتقده من شهر رمضان ثم تبين أنه العيد، أو افطر المسافر قبل تحقق بلوغ الترخص ثم ظهر أنه في محله، أو ظن ان سفره بعد الزوال فأفطره ثم تبين أنها لم تزل.

وعدم الكفارة في الجميع متوجه وإن حصل الاثم.

ولو ظن الدخول ولا طريق له إلى العلم جاز له الافطار.

ثم ان تبينت المطابقة أو استمر الاشتباه فلا قضاء، وإن ظهرت المخالفة فقولان: أجودهما أنه كذلك.

وإنما

(1) تقدم في ج 1: 295.

(2) التذكرة 1: 263.