مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص29
القضاء على هذا التقدير واضح، إذ لا يجوز له الافطار على هذا الوجه، فيكون عاديا بافطاره متعمدا فيجب القضاء.
ولكن يشكل عدم وجوب الكفارة أيضا لما قلناه.
وحيث لا تجب الكفارة هنا لا تجب أيضا مع الشك في دخول الليل اعني تساوي الاحتمالين بطريق أولى وان شارك الوهم في عدم جواز الافطار.
والذي ينبغي وجوب الكفارة في الموضعين.
ويمكن ان يريد بالوهم هنا معناه اللغوي وهو يحتمل امرين: أحدهما أن يريد به الظن فإنه أحد معانيه، كما نص عليه الجوهري (1) وغيره (2).
وهذا المعنى مستعمل في النصوص كثيرا كقوله عليه السلام في باب الشك ” إن ذهب وهمك إلى الثلاث فابن عليه، وان ذهب وهمك إلى الاربع فابن عليه.
الخ ” (3).
وحينئذ يكون تفصيل المصنف في اختلاف مراتب الظن كتفصيل ابن إدريس، فيجب القضاء مع الظن ولا يجب مع غلبته.
والثاني أن يريد به الغلط، أي الظلمة المغلطة في دخول الليل حيث يحتمل أويظن دخوله ثم يظهر الخلاف، تقول وهمت في الشئ – بالكسر – أوهم وهما إذا غلطت.
وهذا المعنى يشمل الوهم – بالمعنى الاصطلاحي – والشك والظن، وتبقى غلبة الظن خارجة منه بالتنصيص عليها، وان دخلت فيه لولا ذلك.
وهذه المسألة مع ما فيها من الاشكال في الحكم خارجة عن النصوص، وإنما ذكرها جماعة كذلك مطلقة اطلاقا غير جيد.
ويشكل الفرق فيها بين مراتب الظن في الحكم فإنه لا ينضبط على وجه معين إذ ما من ظن إلا وفوقه ما هو أقوى منه ودونه أدنى، لاختلاف الامارات الموجبة له، والوقوف على أول جزء من مراتبه لا يكاد يتحقق.
وقد عرفت أن الحكم في النصوص معلق على مطلق الظن.
والظاهر ان المصنف يريد بغلبة الظن
(1) الصحاح 5: 2054 مادة ” وهم “.
(2) المصباح المنير للفيومي: 674.
(3) لم نجده بهذا اللفظ.
راجع الكافي 3: 353 ح 8، الوسائل 5: 321 ب ” 10 ” من أبواب الخلل ح 5.