پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص27

متعمدا ” (1).

وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ” وقت المغرب إذا غاب القرص فإذا رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا ” (2).

ومثلها أخبار (3) أخر صريحة في الافطار قبل الغروب بناء على ظنه، وانه يتم من غير أن يقضيه.

ومعنى ” رأوا ” في الخبر الاول ” ظنوا ” لانه أحد معانيه، ولا يصلح غيره هنا فقد تطابقت الاخبار على أن موضوعالمسألة الظن.

واما الافطار مع الشك أو الوهم فليس فيه نص فيما علمنا ولا ادعاه مدع.

إذا تقرر ذلك قد اختلف كلام الاصحاب فيمن أفطر لظن دخول الليل ثم تبين خلافه، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ مع اتفاقهم ظاهرا على انه لا كفارة عليه.

فذهب جماعة منهم المفيد (4)، والعلامة في المنتهى (5) والمختلف (6)، والشهيد (7) إلى الاول لدلالة الخبر الاول عليه، ولظهور فساد الظن كمن ظن الطهارة فصلى ثم تبين العدم.

وأجابوا عن الاخبار الاخر بعدم صراحة الاول في عدم القضاء، وضعف الباقية.

ومنهم من عكس الحكم فأسقط القضاء عملا بتلك الاخبار (8)، وأجاب عن

(1) الكافي 4: 100 ح 2، التهذيب 4: 270 ح 815، الاستبصار 2: 115، الوسائل 7: 86 ب ” 50 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(2) الكافي 3: 279 ح 5، الفقيه 2: 75 ح 327، التهذيب 4: 271 ح 818، الوسائل 7: 87 ب ” 51 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.

(3) راجع الوسائل الباب المذكور آنفا.

(4) المقنعة: 358.

(5) المنتهى 2: 578.

(6) المختلف: 224.

(7) الدروس: 72.

(8) ممن قال بذلك الصدوق في الفقيه 2: 75 والشيخ في النهاية: 155 وفي التهذيب 4: 270 والعلامة =