مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص26
[ وكذا الافطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر، والافطار للظلمةالموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنه لم يفطر، ] وهو ما لو عجز عن المراعاة، وانتفى إخبار العدلين بالطلوع فتناول ثم تبين الطلوع.
وحينئذ يمكن القول بعدم وجوب شئ لعدم تقصيره وعمله بالاصل، ووجوب القضاء لصدق الافطار في نهار رمضان وغاية ما هناك نفي الاثم، والفرق بين ما لو ظن بقاء الليل وعدمه فلا يجب في الاول دون الثاني.
ولم أقف في ذلك على شئ.
قوله: ” وكذا الافطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر “.
المراد بالمفطر هنا تقليدا من يقدر على المراعاة فتركها اعتمادا على قول المخبر ثم ظهر فساده، كما صرح به جماعة منهم العلامة في المنتهى مصرحا في الفرض بنفي الكفارة (1) وفي الحكم بنفيها حينئذ اشكال لاصالة بقاء النهار، وتعمده الافطار فيه مع نهي الشارع عنه، فلا يقصر عن مطلق المفطرين في شهر رمضان.
اللهم إلا أن يجهل تحريم الافطار حنيئذ فيلحق بالجاهل، والمصنف لا يرى سقوط الكفارة عنه كما مر (2).
ولو كان المخبر عدلين أو عدلا واحدا لمن لا يقدر على المراعاة لم يجب القضاء، لان ذلك سند شرعي، مع احتمال وجوب القضاء على القادر على المراعاة مع شهادة العدلين لقدرته على اليقين، فلا يجوز له البناء على الظن.
قوله: ” والافطار للظلمة الموهمة.
الخ “.
اعلم أن في تحقيق حكم هاتين المسألتين إشكالا، وفي كلام الاصحاب فيهما اختلافا.
وتحرير الحال فيهما مهم.
وتلخيص البحث ان الموجود من النصوص الصحيحة في هذا الباب متعارضة ظاهرا، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال: ” على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عزوجل يقول:
(ثم أتموا الصيام إلى الليل)
(3) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل
(1) المنتهى 2: 578 (2) في ص 19.
(3) البقرة: 187.