پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص25

[ التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة، والافطار إخلادا إلى من أخبره ان الفجر لم يطلع، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا، وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، والافطار لظنه كذبه، ] الكفارة بل صرح بعدم العدوان بالنوم ثانيا وثالثا وان أوجب القضاء.

ولا ريب ان العمل بالمشهور أولى.

قوله: ” والافطار إخلاد إلى من أخبره “.

مستند ذلك النصوص (1) الدالة على أن تارك مراعاة الفجر ثم يظهر طالعا يجب عليه القضاء وان استناب فيه، ولا منافاة بين وجوب القضاء وجواز الاكل.

واحترز بالقدرة على المراعاة عن العجز عنها، كالاعمى والمحبوس، فلا شئ عليهما مع ظن عدم الطلوع، بل يحتمل ذلك مع الشك أيضا عملا باصالة عدم الطلوع.

ومقتضى اطلاق النص وجوب القضاء مع ترك المراعاة وان كان المخبر أكثر منواحد.

ويمكن الفرق بين إخبار العدلين وغيره لانهما حجة شرعية فلا يجب القضاء معهما.

واختاره بعض الاصحاب (2).

ولا بأس به.

والخبر لا ينافيه لانه فرض فيه كون المخبر واحدا.

قوله: ” وترك العمل بقول المخبر بطلوعه والافطار لظنه كذبه “.

لا فرق في ذلك بين كون المخبر عدلا أو فاسقا لاطلاق النص (3) والاصحاب.

نعم لو كان المخبر بالطلوع عدلين فتناول وجبت الكفارة، وان ظن كذبهما، للحكم بقولهما شرعا فهو في قوة تعمد الافطار مع تيقن الطلوع.

وبقي في المسألة قسم ثالث

(1) الكافي 4: 96، الفقيه 2: 82، التهذيب 4: 269، الاستبصار 2: 116، الوسائل 7: 81 ب ” 44 ” وص 84 ب ” 46 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(2) جامع المقاصد 3: 66، حاشية المحقق الكركي على الشرائع 56.

(3) الكافي 4: 97 ح 4، الفقيه 2: 83 ح 367، التهذيب 4: 270 ح 814.

الوسائل 7: 84 ب ” 47 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم.