پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص24

[ الرابعة: إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة، وقيل: كفارة يمين، والاول أظهر.

الخامسة، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام حرام على الصائم وغيره، وان تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الاشبه.

السادسة: الارتماس حرام على الاظهر، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، وقيل: يجبان به، والاول أشبه.

السابعه: لا بأس بالحقنة بالجامد على الاصح، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الاظهر.

الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك: ثم انتبه ونام ثالثة حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد.

] لا يسوغ تناوله في غير الصوم – إلى الحلق، وإبتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم، أو مطلقا مع إمكان اخراجها على قول يأتي.

قوله: ” إذا أفطر زمانا نذر صومه.

الخ “.

الاصح ان كفارة خلف النذر كرمضان مطلقا.

قوله: ” من أجنب ونام ناويا للغسل – إلى قوله – وفيه تردد “.

منشؤه صالة البراءة، وضعف متمسك القائل بها، فإن الاخبار (1) التي استدل بها غير صريحة في ذلك، ومن انه عاد بالنومة الثالثة فكان كما لو نام غير ناو للغسل.

وفيه منع أن مطلق العدوان بالنوم يوجب الكفارة.

ورجح العلامه في المنتهى (2) عدم

(1) الوسائل 7: 41 ب ” 15 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(2) المنتهى 2: 537.

وانظر ما ينافيه في ص 577.