پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص23

[ الثالثة: الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك.

وقيل: بل هي على الترتيب.

وقيل: يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات، وبالمحلل كفارة،والاول أكثر.

] قوله: ” مخيرا في ذلك.

وقيل: بل هي على الترتيب “.

الاصح أنها مخيرة، وعليه الاكثر.

قوله: ” وقيل: يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة “.

هذا قول الصدوق (1) (رحمه الله) استنادا إلى رواية رواها بإسناده إلى الرضا عليه السلام (2) دلت على التفصيل.

وإنما ترك المصنف العمل بها لان في سندها عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، وهو مجهول الحال.

مع أنه شيخ ابن بابويه وهو قد عمل بها فهو في قوة الشهادة له بالثقة، ومن البعيد ان يروي الصدوق (رحمه الله) عن غير الثقة بلا واسطة.

واعلم أن العلامه في التحرير (3) في باب الكفارات شهد بصحة الرواية، وهو صريح في التزكية لعبد الواحد وان كان قد قال في غيره من الكتب أنه لا يحضره حاله (4).

وكيف كان فالعمل بها متعين مع اعتضادها بموثقة سماعة (5).

ولا فرق في المحرم بين الاصلي – كالزنا وأكل مال الغير بغير إذن – والعارضي كالوطئ في الحيض.

ومن أفراد المحرم الاستمناء، وايصال الغبار – الذي

(1) الفقيه 2: 74.

ولكنه استند إلى رواية اخرى فراجع.

(2) عيون أخبار الرضا عليه السلام: 314 ب ” 28 ” ح 88، معاني الاخبار: 369 ح 27 من باب نوادر المعاني، الفقيه 3: 238 ح 1128، التهذيب 4: 209 ح 605، الاستبصار 2: 97 ح 316، الوسائل 7: 35 ب ” 10 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(3) التحرير 2: 110.

(4) المختلف 226.

(5) التهذيب 4: 208 ح 604، الاستبصار 2: 97 ح 315.

الوسائل 7: 36 ب ” 10 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 والرواية مطلقة حملها الشيخ في بعض الوجوه على الافطار بالمحرم.