پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص21

[ الثانية: لا بأس بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وذوق المرق، والاستنقاع في الماء للرجال.

ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس.

المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل: الاولى: تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الاكل والشرب ] ومثله ما لو تأدت بالاكل فشرب معه أو بالعكس.

قوله: ” لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق “.

الضابط في ذلك جواز كل ما لا يتعدى إلى الحلق.

ولا فرق بين المضغ للصبي وغيره.

وخصه المصنف تبعا للرواية (1) حيث ذكر فيها الصبي، وأن فاطمة عليها السلام كانت تمضغ للحسنين عليهما السلام وهي صائمة.

ولو سبق منه إلى الحلق شئ بغير اختياره فهل يفسد الصوم؟ وجهان، أجودهما عدم الافساد للاذن فيه، وعدم الاختيار في الدخول.

قوله: ” يستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس “.

لا فرق في ذلك بين أول النهار وآخره عندنا.

ونبه بالرطب على خلاف الشيخ (2) والحسن (3) حيث ذهبا إلى كراهته به.

ولا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا لم يتعد

(1) الكافي 4: 114 ح 3، الوسائل 7: 76 ب ” 38 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2.

(2) نقله عنه الشهيد في الدروس: 74، ولعله استفاده من حمل خبر النهي على الكراهة في التهذيب 4: 323 ح 992 والا فهو اطلق الحكم باستحبابه في الخلاف 2: 220 وصرح بعدم الفرق بين الرطب واليابس في المبسوط 1: 273 والنهاية: 156.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 223.