مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص20
اختياره كما لو قهره قاهر بضرب شديد أو تخويف عظيم حتى لم يملك أمره ولم يكن له بد من الفعل فلا قضاء أيضا، وإن لم يبلغ ذلك الحد بأن توعده بفعل لا يليق بحاله ويعد ضررا لمثله من ضرب أو شتم ونحوها، وشهدت القرائن بايقاعه له إن لم يفعل، إلا ان اختياره لم يذهب، وقصده لم يرتفع، ففي فساد صومه حينئذ قولان:احدهما الحاقه بالاول لقوله صلى الله عليه وآله: ” رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” (1).
والمراد رفع حكمها، ومن جملته القضاء، ولسقوط الكفارة عنه وهي من جملة احكامه.
وأصحهما وجوب القضاء وإن ساغ له الفعل، لصدق تناول المفطر عليه باختياره.
وقد تقرر في الاصول أن المراد برفع الخطأ وقسيميه في الحديث رفع المؤاخذة عليها لا رفع جميع أحكامها.
ومثله الافطار في يوم يجب صومه للتقية أو التناول قبل الغروب لها.
وقيد الشهيد في الدروس جواز الافطار لها بخوف التلف (2).
وكأنه نظر إلى ظاهر الخبر عن الصادق عليه السلام مع السفاح حيث افطر معه أول يوم من رمضان، وقال لاصحابه: ” لان افطر يوما من رمضان أحب الي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله ” (3).
والظاهر الاكتفاء بمطلق الضرر كما في غيره من مواردها، ولخلو هذا القيد من بعض الروايات (4)، وفي بعضها ” لان أفطر يوما من شهر رمضان وأقضيه ” (5)، وهو نص على القضاء فيكون كذلك في الاكراه كما اخترناه.
وحيث ساغ الافطار للاكراه والتقية يجب الاقتصار على ما يندفع به الحاجة، فلو زاد عليه كفر.
(1) الكافي 2: 462 باب ما رفع عن الامة، الفقيه 1: 36 ح 132 الوسائل 11: 295 ب ” 56 ” من أبواب جهاد النفس.
(2) الدروس: 76.
(3، 5) الكافي 4: 83 ح 7 و 9، الوسائل 7: 95 ب ” 57 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 و 5 (4) راجع الوسائل الباب المذكور آنفا.