مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص18
[ نوى الغسل، صح صومه.
ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل، فأصبح نائما، فسد صومه وعليه قضاؤه.
ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى، فسد صومه.
ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا، لم يفسد صومه، ] تعمد البقاء عزم على عدم الغسل، وعدم نية الغسل أعم من العزم على عدمه.
والحاصل أن النومة الاولى بعد الجنابة إنما تصح مع نية الغسل ليلا وإلا لم يصح النوم.
ولا بد مع ذلك من احتماله الانتباه، وإلا كان كمتعمد البقاء.
وشرط بعض الاصحاب (1) مع ذلك اعتياده الانتباه، وإلا كان كمتعمد البقاء على الجنابة.
ولا باس به.
قوله: ” ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما.
الخ “.
قد تقدم ان النومة الاولى إنما تصح مع العزم على الغسل وامكان الانتباه أو اعتياده فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا، وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه لكن لو خالف وأثم فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة.
والاصح ان تجديد الجنابة بعد الانتباهة الاولى لا تهدم العدد.
وسيأتي حكم النومة الثالثة.
قوله: ” ولو استمنى أو لمس امرأة فامنى، فسد صومه “.
وفي حكم اللمس مطلق الملاعبة.
ولا فرق في ذلك بين المرأة المحللة والمحرمة، ولا بين معتاد الامناء بذلك وغيره، ولا بين القصد إليه وعدمه لاطلاق النص (2).
والتقبيل نوع من اللمس فيلزمه حكمه.
قوله: ” ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه “.
ولا يتوقف صحة الصوم حينئذ على الغسل بل إنما يجب للصلاة أو لصوم اليوم المقبل.
قال العلامة في المنتهى: ولا نعلم في ذلك خلافا (3)، وفي التذكرة أنه اجماعي (4).
(1) في هامش ” ج ” وهو السيد حسن بن السيد جعفر رحمه الله تعالى.
(2) الوسائل 7: 24 ب ” 4 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(3) المنتهى 2: 567.
(4) التذكرة 1: 258.