مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص17
[ وفي ايصال الغبار إلى الحلق خلاف، الاظهر التحريم وفساد الصوم، وعن البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الاشهر.
ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر، فسد الصوم.
ولو كان ] في غسل مشروع فإنه يقع فاسدا للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد في العبادة.
ولو كان ناسيا ارتفع حدثه لعدم توجه النهي إليه والجاهل عامد كما سيأتي.
قوله: ” وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف “.
لم يقيد الغبار بكونه غليظا، كما فعله جماعة، وورد في بعض الاخبار (1).
والظاهر ان عدم القيد أجود لان الغبار المتعدي إلى الحلق نوع من المتناولات وان كان غير معتاد فيحرم، ويفسد الصوم، وتجب به الكفارة، سواء في ذلك الغليظ والرقيق، بل الحكم فيه أغلظ من تناول المأكول إذا كان غبار ما يحرم تناوله.
وحيث اعتبر الغليظ فالمرجع فيه إلى العرف، وسيأتي في العبارة أن ذلك وأشباهه مقيد بالعمد والاختيار فلا شئ عن الناسي ولا على من لا يتمكن من الاحتراز عنه بحال.
وألحق به بعض الاصحاب (2) الدخان الغليظ وبخار القدر ونحوه.
وهو حسن إن تحققمعهما جسم.
قوله: ” وعن البقاء على الجنابة على الاشهر “.
هذا هو الصحيح، والاخبار (3) به متظافرة، وخلاف ابن بابويه (4) (رحمه الله) ضعيف.
قوله: ” ولو اجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم “.
الفرق بين هذه وبين تعمد البقاء على الجنابة فرق ما بين العام والخاص، فإن
(1) الظاهر ان مراده ورود التقييد في بعض الاخبار ولم نجد ذلك انما ورد تقييد الرائحة به في الرواية الوحيدة الواردة في الغبار وهي ما رواه في التهذيب 4: 214 ح 621 والاستبصار 2: 94 ح 305، الوسائل 7: 48 ب ” 22 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
(2) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 70.
(3) الوسائل 7: 42 ب ” 16 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(4) المقنع: 60.