مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص16
[ وفي فساد الصوم بوطئ الغلام والدابة تردد، وان حرم، وكذا القول في فساد صوم الموطوء والاشبه انه يتبع وجوب الغسل، وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه، وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره والاول أشبه، وهل يفسد بفعله؟ الاشبه لا، ] أي الموطوءة في القبل ليكون موضع الجزم، واما الموطوءة في الدبر ففي فساد صومها قولان كما في الواطي.
ويمكن ان يريد بها الموطوءة في الدبر ففي فساد صومها قولان كما في الواطي.
ويمكن ان يريد بها الموطوءة مطلقا بناء على ما اختاره في الواطي، فيكون قد ترك الخلاف فيها احالة عليه، أو لاشتمالها على مسألتين إحداهما إجماعية.
واعلم أنه لم يتقدم ما يدل على فساد صوم الواطئ حتى يتبعه بفساد صومالمرأة، وإنما تقدم وجوب الامساك عن الجماع وهو أعم من ان يثبت به الفساد وعدمه، فكان الاولى تأخير حكم فساد صوم الموطوءة إلى المقصد الثاني.
قوله: ” وفي فساد الصوم بوطئ الغلام والدابة تردد “.
قد تقدم في الطهارة أن الاصح إيجابه للغسل فيفسد الصوم.
وقوله: ” وعن الكذب على الله وعلى رسوله – إلى قوله وهل يفسد “.
لا خلاف في تحريم الكذب مطلقا وتأكده على الله ورسوله والائمة عليهم السلام في الصوم وغيره وإن كان في الصوم آكد، وإنما وقع البحث فيه هنا للخلاف فيما يترتب عليه مع إستحقاق فاعله العقاب، فقيل: يجب به القضاء والكفارة وقيل: يجب القضاء خاصة.
والاصح أنه غير مفسد وإن تضاعف به العقاب.
قوله: ” وعن الارتماس “.
المراد بالارتماس غمس الرأس في الماء (1) دفعة واحدة عرفية وان بقي البدن.
وأصح الاقوال تحريمه من دون أن يفسد الصوم.
وتظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس
(1) في هامش ” ح ” وفي حكم الماء مطلق المائع وان كان مضافا كما نبه عليه بعض أهل اللغة والفقهاء.
منه قدس سره.