پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص11

[ ولا يقع في رمضان صوم غيره.

ولو نوى غيره واجبا أو ندبا، أجزأ عن رمضان دون ما نواه.

] ومنشؤه – على الظاهر – من عدم فهم حاصل القول الاول حيث إجتزأ بالمتقدمة للناسي دون العالم، فظن أن المقارنة لاول الشهر كذلك، وهو غلط اتفاقا.

بقي هنا بحث، وهو ان القائل بالاكتفاء بنية واحدة للشهر يجعله عبارة واحدة كما صرح به في دليله، ومن شأن العبادة الواحدة المشتملة على النية الواحدة ان لا يجوز تفريق النية على أجزائها، كما هو المعلوم من حالها.

وحينئذ يشكل اولوية تعدد النية بتعدد الايام، لاستلزامه تفريق النية على أجزاء العبادة الواحدة التي تفتقر إلى النية الواحدة.

اللهم الا أن يفرق بين العبادة المتحدة التي لا يتصور فيها التعدد شرعا كالصلاة، وبين ما يتصور كالصوم.

ويؤيده حكم بعض الاصحاب (1) – ومنهم المصنف – بجواز تفريق النية على عضاء الوضوء بأن ينوي رفع الحدث عند كل عضو، وإن كان في ذلك خلاف، الا انه لا يخلو من وجه وجيه، وان امتنع في مثلالصلاة بكل وجه.

وظاهر جماعة من مختاري هذا القول كون النية لكل يوم أولى (2)، فضلا عن جوازه.

ومثل الصوم في الاشكال تغسيل الميت عند من اكتفى بالنية الواحدة للاغسال الثلاثة.

والطريق المخرج من الاشكال الجمع بين نية المجموع وبين النية لكل يوم.

قوله: ” ولو نوى غيره واجبا كان أو ندبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه “.

وجهه ما تقدم من أن المعتبر في نية الصوم القربة دون الوجوب والتعيين.

وهي حاصلة في الفرض، فيصح الصوم ويلغو الضميمة الزائدة لعدم وقوع صوم غير رمضان فيه.

(1) كالعلامة في اكثر كتبه.

راجع المنتهى 1: 56، التذكرة 1: 15، القواعد: 10، النهاية 1: 34.

ولكنه فصل في ذلك تفصيلا وتردد في التحرير 1: 9.

ولكن لم نجد ذلك في شئ من كتب المصنف.

(2) المقنعة: 302، المبسوط 1: 276، جمل العلم والعمل: 89، شرح جمل العلم والعمل: 165.